قدرت الله وجداني فخر
250
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
مع الكفّارة دون اليمين المطلقة ، وعدم اشتراط انعقاده ( 1 ) مع تعلّقه بالمباح بأولويّته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه ( 2 ) ، بخلاف اليمين ( 3 ) ، واشتراطه ( 4 ) بالإضرار بالزوجة ، كما علم من تعريفه ( 5 ) ، فلو حلف ( 6 ) على ترك وطئها لمصلحتها كإصلاح لبنها أو كونها مريضة كان ( 7 ) يمينا لا إيلاء ، واشتراطه ( 8 ) بدوام عقد الزوجة دون مطلق اليمين ( 9 ) ، وانحلال ( 10 ) اليمين